المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/360.000.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني
الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
/360.000.000 ل.ل.
لاستئجار خدمات فنية للخبراء والمتعاقدون - المتعاقدون وعددهم 12 في مصلحة الملاحة الجوية لمدة سنة اعتباراً من 1/6/2018 ولغاية 31/5/2019
فقط ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.