All legislation

قرار Decision No. 1322 18/06/2018

نقل اسمي خبيرين

Type
قرار · Decision
Number
1322
Date
18/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3732-3733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1322 تاريخ 18/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/6/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبيران السيدان الوارد اسميهما أدناه من الفرع المعينين فيه إلى الفرع الوارد تجاه اسم كل منهما:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع المعين فيه والمحافظة

الفرع المنقول اليه والمحافظة

1784/ق

15/5/2018

حسن احمد حمود

التخمين - لبنان الجنوبي

الهندسة المعمارية - بيروت

1954/ق

29/5/2018

سامي محمود نصر الدين

التخمين - جبل لبنان

المساحة - جبل لبنان

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/6/2018 وزير العدل سليم جريصاتي