المادة 1
ينقل الخبيران السيدان الوارد اسميهما أدناه من الفرع المعينين فيه إلى الفرع الوارد تجاه اسم كل منهما:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع المعين فيه والمحافظة
الفرع المنقول اليه والمحافظة
1784/ق
15/5/2018
حسن احمد حمود
التخمين - لبنان الجنوبي
الهندسة المعمارية - بيروت
1954/ق
29/5/2018
سامي محمود نصر الدين
التخمين - جبل لبنان
المساحة - جبل لبنان