المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار خيرالله حنا خير الله - رئيساً
-كابي روفائيل الخوري - عضوا
-ناصيف حنا الياس - عضوا
قرار Decision No. 1302 21/06/2018
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 551/ب/2018 تاريخ 8/3/2018
بناء لإقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار خيرالله حنا خير الله - رئيساً
-كابي روفائيل الخوري - عضوا
-ناصيف حنا الياس - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل او المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية كفرشخنا - قضاء زغرتا.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق