المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"سعدنايل الخير"
مركزها: سعدنايل - الشارع العام قرب جامع الإمام علي - العقار رقم 1954 - ملك خليل حسين الشحيمي - قضاء زحلة.
غايتها: 1 - أهداف اجتماعية:
-تخفيف المشاكل الناتجة عن الفقر.
-تحفيز العمل على توعية الشباب.
-تحفيز العمل التطوعي بين الشباب.
-إنشاء روح التواصل والتعامل بين الأفراد ومؤسسات المجتمع.
-تبني مشاريع إستثمارات مباحة شرعياً تساعد على تحقيق أهداف الجمعية.
2- أهداف ثقافية:
-تنظيم مؤتمرات وندوات ومنتديات دروس العمل ذات العلاقة بنشاطات ثقافية.
-دورات محو أمية - دورات لغة - تأهيل الطلاب للإمتحانات الرسمية.
-تأهيل المتخرجين لسوق العمل وإيجاد فرص عمل له.
3- أهداف خيرية
-التعاون في ميدان العمل الخيري.
-مساعدات طبية.
-منح مدرسية.
-مساعدة الأسر ذوي الدخل المحدود والصعوبات المعيشية.
-القيام بكل عمل يساعد على تحقيق أهداف الجمعية في إطار ما يسمح به القانون.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسين احمد صوان
خالد جمال دنى
بسام يوسف الشحيمي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام يوسف الشحيمي.