All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1217 12/06/2018

تأسيس جمعية بإسم: «سعدنايل الخير» مركزها: سعدنايل - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1217
Date
12/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3733-3734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1217 تاريخ 12/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سعدنايل الخير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12574 تاريخ 16/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"سعدنايل الخير"

مركزها: سعدنايل - الشارع العام قرب جامع الإمام علي - العقار رقم 1954 - ملك خليل حسين الشحيمي - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - أهداف اجتماعية:

-تخفيف المشاكل الناتجة عن الفقر.

-تحفيز العمل على توعية الشباب.

-تحفيز العمل التطوعي بين الشباب.

-إنشاء روح التواصل والتعامل بين الأفراد ومؤسسات المجتمع.

-تبني مشاريع إستثمارات مباحة شرعياً تساعد على تحقيق أهداف الجمعية.

2- أهداف ثقافية:

-تنظيم مؤتمرات وندوات ومنتديات دروس العمل ذات العلاقة بنشاطات ثقافية.

-دورات محو أمية - دورات لغة - تأهيل الطلاب للإمتحانات الرسمية.

-تأهيل المتخرجين لسوق العمل وإيجاد فرص عمل له.

3- أهداف خيرية

-التعاون في ميدان العمل الخيري.

-مساعدات طبية.

-منح مدرسية.

-مساعدة الأسر ذوي الدخل المحدود والصعوبات المعيشية.

-القيام بكل عمل يساعد على تحقيق أهداف الجمعية في إطار ما يسمح به القانون.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسين احمد صوان

خالد جمال دنى

بسام يوسف الشحيمي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام يوسف الشحيمي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق