إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 264 تاريخ 15/4/2014 المتعلق بتمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 (استثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973 (التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عاليه - قضاء عاليه)،
بناء على الطلب المسجل في المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 64030 تاريخ 23/12/2014،
بناء على كتاب رئيس مصلحة التجهيز السياحي في المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة رقم 515/2 تاريخ 3/3/2015،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 20 تاريخ 20/5/2015،
بناء على كتاب وزير البيئة رقم 3160/ب 2016 تاريخ 5/9/2016،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 222 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) ليصبح عامل الاستثمار العام 3.6 بدلاً من 1.8 والاستثمار السطحي 58% بدلاً من 50%، على ان يشمل عامل الاستثمار العام الطابق السفلي المكشوف والزيادة الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته.
فيما عدا الاستثناء المشار اليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعاً لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المعمول بها.
يجب ان يتقيد البناء بشروط وزارة البيئة بكتابها رقم 3160/ب 2016 تاريخ 5/9/2016 وبخرائط الترخيص وبإرتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة البناء وعدم تحوير وجهة استعماله، وفي حال تحوير وجهة استعمال الفندق في المستقبل ومهما كان نوع هذا التحوير وفي اي وقت حصل، تعتبر جميع الاستثناءات التي اعطيت للفندق بمثابة مخالفة للقانون يصار الى تسويتها كمخالفة بناء.
على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير السياحة
الامضاء: أواديس كدنيان
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس