المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: انطلياس - شارع مار الياس - بناية تابت - الطابق الثاني - قضاء المتن.
غايتها: - الإنتاج الفني اللاربحي لما فيه من مصلحة مزدوجة من دعم هذا القطاع مباشرة وغير المباشرة، وذلك عبر برامج وأفلام ومسلسلات ومسرحيات ذات رسالة توعوية وإجتماعية تساعد على إحترام القوانين والمواطنة، على أن يعود عائد هذه النشاطات لدعم الأفكار التالية:
1 - تحسين أوضاع الأطفال والأولاد من ذوي الحاجات الخاصة في شتى المجالات الإجتماعية والصحية والثقافية وغيرها.
2 - المشاركة مع باقي المؤسسات الإنسانية في تخفيف آلام وأعباء الأهل، مادياً ومعنوياً وذلك حسب إمكانات الجمعية.
3 - بناء وإنشاء المؤسسات الثقافية والتربوية من مدارس لذوي الحاجات الخاصة ودور الحضانة.
4 - تقديم المساعات التربوية والمنح والتجهيزات التعليمية للأفراد والمؤسسات.
5 - توفير أسباب التوجيه والتوعية من أجل التعاون والعمل المشترك بما في ذلك إنشاء مراكز توعية بمختلف أنواعها ونشاطاتها.
6 - التنسيق والتعاون مع المؤسسات والجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية ذات النشاطات الإنسانية والعمل مع جميع المؤسسات الإجتماعية التي تقوم بخدمات إجتماعية أو مهنية أو صحية أو إنمائية أو إقتصادية ومع جميع الهيئات والأفراد الذين يعملون في هذه المجالات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سيفيرد ليون سمرجيان
ايلي سمعان الزوقي
دنيس عادل طعمه
جوني منصور عواد
سامي بشير صعب
رياض سمعان الزوقي
ايلي رياض اخرس
الياس رائيف حنكش
ميشال خليل بو سليمان
ساره وجدي عمرو
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي سمعان الزوقي.
{THE GRACE--SOCIAL ENTERPRENEURSHIP}