All legislation

مرسوم Decree No. 3345 03/07/2018

استثناء البناء المنوي اقامته على العقار رقم 415 من منطقة الصيفي العقارية من احكام المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 وتعديلاته

Type
مرسوم · Decree
Number
3345
Date
03/07/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3882-3883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3345 تاريخ 03/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء) وتعديلاته،

بناء على قراري مجلس بلدية بيروت رقم 1100 تاريخ 16/11/2017 ورقم 1288 تاريخ 21/12/2017،

بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 30 - تاريخ 20/9/2017 ومحضر رقم - 40 - تاريخ 13/12/2017 ومحضر رقم - 3 - تاريخ 24/1/2018،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

استثني البناء المنوي اقامته على العقار 415 من منطقة الصيفي العقارية من احكام المرسوم التطبيقي لقانون البناء 15874 تاريخ 12/12/2005 وتعديلاته لناحية:

1- ارتفاع المتكأ والمنشآت التقنية: 15م بدلاً من 6 م والعامود الهوائي: 40 م بدلاً من 6 م وذلك على سطح الاخير.

2- اقفال الشرفات واعتبارها كأقسام تقنية بارتفاع حر 3.35 م.

3- السماح بتأمين قسم من المواقف المتوجبة قانوناً ونسبة 25% من المواقف الاضافية المطلوبة ضمن العقار رقم 1075 من منطقة الصيفي العقارية على ان يصار الى تسجيل عقد شراء مواقف السيارات وبشكل نهائي لا رجوع عنه على صحيفتي العقارين المذكورين عند الاستحصال على رخصة البناء.

المادة 2

فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعاً لكافة النصوص والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس