All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1298 20/06/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الحق للجميع» {Justice For All} مركزها: جونية - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1298
Date
20/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3736-3737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1298 تاريخ 20/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحق للجميع» {Justice For All} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17413 تاريخ 6/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: جونية - حارة صخر شارع مرسال غانم - بناية السيدة - الطابق الثالث - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة الى مساعدة من هم بحاجة في كل المجالات الإنسانية والحقوقية.

2 - تنمية الريف وإعادة صياغة دور ووظيفة المدينة من خلال تخطيط إستراتيجي شامل.

3 - إنشاء المؤسسات والمراكز والمعاهد وتنظيم الدورات والدورات التدريبية وورش العمل اللازمة لهذا الغرض.

4 - القيام بالمشاريع والنشاطات التمويلية التي تدعم مشاريعها وأهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد احمد عرابي

دانيال خليل سمعان

انطوان شفيق البريدي

ليندا - ماريا اسعد بولس المكاري

جورج انطونيوس نادر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ليندا - ماريا اسعد بولس المكاري.

«الحق للجميع» {Justice For All}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق