All legislation

مرسوم Decree No. 3332 29/06/2018

قبول هبة مقدمة من السيد سليم رينه الترس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3332
Date
29/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3332 تاريخ 29/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد سليم رينه الترس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد مختلف تقدر قيمتها بحوالي /43.020.000/ ل.ل (فقط ثلاثة وأربعون مليوناً وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل