المادة 1
قبلت، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد سليم رينه الترس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد مختلف تقدر قيمتها بحوالي /43.020.000/ ل.ل (فقط ثلاثة وأربعون مليوناً وعشرون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 3332 29/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد سليم رينه الترس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد مختلف تقدر قيمتها بحوالي /43.020.000/ ل.ل (فقط ثلاثة وأربعون مليوناً وعشرون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل