All legislation

مرسوم Decree No. 3334 29/06/2018

قبول هبة مقدمة من شركة «نيو بريدج» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3334
Date
29/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3886-3887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3334 تاريخ 29/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من شركة «نيو بريدج» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن كمية من دواء CIMZIA 200 mg وتقدر قيمتها بحوالي /18.765.000/ل.ل (فقط ثمانية عشر مليوناً وسبعماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية).

النوع

وجهة استعماله

الوحدة

الكمية

تاريخ الصلاحية

يستعمل لمعالجة امراض الروماتيزم والصدفية

/15/

10/2018

CIMZIA 200 mg

BTS

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل