All legislation

مرسوم Decree No. 3339 03/07/2018

الترخيص بنقل ملكية معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المعهد الدولي»

Type
مرسوم · Decree
Number
3339
Date
03/07/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3887-3888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3339 تاريخ 03/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3930 تاريخ 27/5/1987 ورقم 771 تاريخ 6/12/1990 ورقم 1872 تاريخ 2/11/1991 ورقم 422 تاريخ 29/9/2008 ورقم 10344 تاريخ 17/5/2013 ورقم 11446 تاريخ 13/5/2014 (المتعلقة بإنشاء معهد فني خاص في منطقة برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المعهد الدولي")

بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل طوني الكريدي في جونية تحت رقم 16659/2017 تاريخ 16/11/2017 المتضمن تنازل السيد ابراهيم انطون الحداد عن رخصة انشاء المعهد المذكور لصالح السيدين رزق رزق ورامي رزق،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين رزق يوسف رزق ورامي رزق رزق المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 13181/6 تاريخ 24/11/2017 والمتضمن طلب نقل ملكية معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المعهد الدولي"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت ملكية المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد الدولي» القائم على العقار رقم 43 القسمين 22 و23 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) من اسم السيد ابراهيم انطون الحداد المولود سنة 1939 الى اسم السيد رزق يوسف رزق المولود سنة 1955 والسيد رامي رزق رزق المولود سنة 1990.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده