المادة 1
تُعدّل تسمية المعهد الفني الخاص القائم على العقار رقم 43 القسمين 22 و23 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) بحيث تصبح كما يلي:
"المعهد الرياضي الدولي» بدلاً من «المعهد الدولي"
والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 3340 03/07/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3930 تاريخ 27/5/1987 ورقم 771 تاريخ 6/12/1990 ورقم 1872 تاريخ 2/11/1991 ورقم 422 تاريخ 29/9/2008 ورقم 10344 تاريخ 17/5/2013 ورقم 11446 تاريخ 13/5/2014 (المتعلقة بإنشاء معهد فني خاص في منطقة برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المعهد الدولي)"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم انطوان الحداد المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8936/6 تاريخ 18/7/2017 والمتضمن طلب تعديل تسمية معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المعهد الدولي»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
تُعدّل تسمية المعهد الفني الخاص القائم على العقار رقم 43 القسمين 22 و23 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) بحيث تصبح كما يلي:
"المعهد الرياضي الدولي» بدلاً من «المعهد الدولي"
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده