All legislation

قرار Decision No. 686 12/06/2018

تعديل تسمية كلية إدارة الاعمال في جامعة الكفاءات الى «كلية غسان براج لإدارة الاعمال»

Type
قرار · Decision
Number
686
Date
12/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 686 تاريخ 12/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 ألاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2018 (البند ثالثا) تاريخ 18/5/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعديل تسمية كلية إدارة الاعمال في جامعة الكفاءات بحيث تصبح «كلية غسان برَّاج لإدارة الاعمال».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/6/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة