All legislation

مرسوم Decree No. 3325 29/06/2018

إعطاء مستشفى رفيق الحريري الجامعي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
3325
Date
29/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3888-3889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3325 تاريخ 29/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 8 تاريخ 9/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى مستشفى رفيق الحريري الجامعي سلفة خزينة بقيمة /10/ مليار ل.ل. (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تغطية النفقات التشغيلية لمشاريع جديدة من شأنها تطوير الخدمات الاستشفائية مثل مركز علاج الادمان، مركز رعاية الصحة النفسية، مركز غسيل الكلى الخاص بالاطفال، وتوسيع قسم الطوارئ.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقداً او عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجبة على وزارة الصحة العامة لصالح المستشفى المذكور او بالطريقتين معاً.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل