All legislation

مرسوم Decree No. 3343 03/07/2018

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية الصين الشعبية - وحكومة الجمهورية اللبنانية حول الترويج المشترك للتعاون في اطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحرية للقرن الواحد والعشرين

Type
مرسوم · Decree
Number
3343
Date
03/07/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3889-3891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3343 تاريخ 03/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 8/9/2017 بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول الترويج المشترك للتعاون في اطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحرية للقرن الواحد والعشرين، والمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري