المادة 1
يرخص بتعديل تسمية كلية الفلسفة وعلم النفس في جامعة الحكمة بحيث تصبح كلية الفلسفة والعلوم الانسانية.
قرار Decision No. 688 12/06/2018
إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (ألاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2018 (البند ثالثا) تاريخ 18/5/2018،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعديل تسمية كلية الفلسفة وعلم النفس في جامعة الحكمة بحيث تصبح كلية الفلسفة والعلوم الانسانية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/6/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة