All legislation

قرار Decision No. 689 12/06/2018

الترخيص لجامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان بمباشرة التدريس في اختصاصي الهندسة الميكانيكية وهندسة الميكاترونيك

Type
قرار · Decision
Number
689
Date
12/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 689 تاريخ 12/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 1128 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان باستحداث كلية هندسة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2018 تاريخ 12/4/2018، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من البنك العربي رقم 0332CLG201800111 تاريخ 31/5/2018 بقيمة خمسماية الف دولار اميركي فقط لا غير

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان بمباشرة التدريس في اختصاصي الهندسة الميكانيكية وهندسة الميكاترونيك للعام الجامعي 2017/2018 .

المادة 2

على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز من العام 2018 المتضمن بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الكلية المذكورة أعلاه خلال العام الجامعي 2017 - 2018، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الإجراءات المتخذة، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/6/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة