المادة 1
تحول الى مؤسسة كهرباء لبنان جميع الانشاءات والتجهيزات والمعدات والآليات وموجودات المخزن والمباني والمحطات والعدادات وغيرها من الموجودات الثابتة العائدة الى امتياز كهرباء بحمدون، ابتداءً من منتصف ليل 17/4/2018
مرسوم Decree No. 3322 29/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 (انشاء مصلحة كهرباء لبنان)، لا سيما المادتين 3 و6 منه،
بناء على دفتر شروط امتياز كهرباء بحمدون، لا سيما المادتين 22 و24 منه،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018،
يرسم ما يأتي:
تحول الى مؤسسة كهرباء لبنان جميع الانشاءات والتجهيزات والمعدات والآليات وموجودات المخزن والمباني والمحطات والعدادات وغيرها من الموجودات الثابتة العائدة الى امتياز كهرباء بحمدون، ابتداءً من منتصف ليل 17/4/2018
تباشر مؤسسة كهرباء لبنان بإدارة الامتياز السابق واستثماره وفقاً لقوانينها وانظمتها المرعية الاجراء، على ان يتم تحديد قيمة الانشاءات والتجهيزات وموجودات المخزن والمعدات ذات العلاقة، لاحقاً، بموجب مخالصة تجري بين الدولة واصحاب الامتياز المنتهية مدته.
تحوّل شركة كهرباء بحمدون كامل الموجودات والحقوق والامانات وتأمينات المشتركين والاصول المالية والنقدية العائدة الى الامتياز بما فيها المبالغ المتوجبة على الامتياز لمؤسسة كهرباء لبنان، والمؤونات المكونة التجديد وفروقات تسوية تعويضات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق والالتزامات المذكورة، على سبيل المثال لا الحصر، وذلك بموجب جردة يتم اعدادها عند اجراء عملية الاستلام.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل