المادة 1
يرخص للجامعة اللبنانية الكندية بمباشرة التدريس في الحرم الجغرافي في الحدث العام الجامعي 2017/2018، وذلك في البرامج التالية: تصميم داخلي، ترجمة ولغات حية تغذية وتنظيم وجبات، إدارة اعمال.
قرار Decision No. 690 12/06/2018
إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 1105 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة اللبنانية الكندية باستحداث حرم جغرافي في الحدث)
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2018 تاريخ 12/4/2018، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من الاعتماد اللبناني رقم IGT --0009--18/7545 تاريخ 24/5/2015 بقيمة مليون دولار اميركي فقط لا غير
يقرر ما يأتي:
يرخص للجامعة اللبنانية الكندية بمباشرة التدريس في الحرم الجغرافي في الحدث العام الجامعي 2017/2018، وذلك في البرامج التالية: تصميم داخلي، ترجمة ولغات حية تغذية وتنظيم وجبات، إدارة اعمال.
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز من العام 2018 المتضمن بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الكلية المذكورة أعلاه خلال العام الجامعي 2017 - 2018، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الإجراءات المتخذة، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/6/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة