All legislation

قرار Decision No. 456 08/06/2018

إعلان «حرش الضيعة» القائم على العقارين رقم 3954 و3955 من منطقة المتين العقارية غابة محمية في المتين

Type
قرار · Decision
Number
456
Date
08/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3740-3741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 456 تاريخ 08/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18 كانون الاول 2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم 19887 تاريخ 1958 تصنيف بلدة المتين مركزا للإصطياف،

بناء على طلب مختاري بلدة المتين من أجل حماية «حرش الضيعة» القائم على العقارين 3954 و3955 من منطقة المتين العقارية ممسوحين كمشاع لبلدة المتين،

بناء على إستشارة هيئة التشريع والإستشارات رقم 164/2018،

بناء على أحكام القانون رقم 558 تاريخ 24/7/1996 (قانون حماية الغابات) الذي اعتبر في المادة الثانية منه غابات محمية جميع غابات الأرز والشوح واللزاب والشربين وغيرها، مختلطة او منفردة، وحيث أن العقارين 3954 و3955 من منطقة المتين العقارية بضمان حرش الضيعة الذي يحتوي على أشجار اللزاب والغار والصنوبر والملول والسنديان والعفص والشوح يشكل مسكنا للعديد من الحيوانات والطيور المهاجرة ويعتبر ثروة بيئية علمية ونباتية ومورد ثقافي وجمالي وسياحي لا مثيل له،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الغابة القائمة على العقارين رقم 3954 و3955 من منطقة المتين العقارية مشاع لعموم اهالي بلدة المتين خاضعة لأحكام قانون حماية الغابات رقم 558 الصادر بتاريخ 24/7/1996.

المادة 2

تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.

المادة 3

يبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق أحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من قانون حماية الغابات المتعلقين بتحديد الأعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات الجزائية والمالية التي تترتب على المخالفين.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية حسب الاصول.

بيروت في 8/6/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر