All legislation

مرسوم Decree No. 3336 29/06/2018

الترخيص بضخ كمية /359/ م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 1136 من منطقة الامراء العقارية - قضاء عاليه واستعمالها في الاغراض الصناعية على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3336
Date
29/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3894-3896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 3336 تاريخ 29/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/6/2016 والمسجل بالرقم 41/س/2016 من الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل والمتضمن طلبها تسوية وضع البئر والترخيص باستعمال مياه البئر الكائنة في العقار رقم 1136 من منطقة الامراء العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان للاغراض الصناعية،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 41/س/2016 تاريخ 9/10/2017،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل بضخ كمية /359/ م3 يومي (ثلاثماية وتسعة وخمسون متراً مكعباً) يومياً من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 1136 من منطقة الامراء العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، من اجل استخدامها للاغراض الصناعية وذلك ضمن حدود العقار المذكور اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك على سبيل التسوية.

المادة 2

على الشركة المرخص لها تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على الشركة المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقو الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

تبقى المرخص لها مسؤولةً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي 359 م3 (ضرب) 365 يوم(ضرب) 600 ل،ل = 78.621.000 ل.ل (فقط ثمانية وسبعون مليوناً وستماية وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير) وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغها مرسوم الترخيص على ان تحتسب للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب الكمية المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل