إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 71/1 تاريخ 20/2/2018 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي
المواد
تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز اصداره وفقا لما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع
مرور 25 سنة على تبؤ رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان
5،000
50،000
25/6/2018
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 21 حزيران 2018
وزير الاتصالات
جمال جراح