المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «العمران العربي» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم الامير عماد امين شهاب الى اسم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
قرار Decision No. 564 14/06/2018
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 363 تاريخ 1/6/2010 (نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على المرسوم رقم 7434 تاريخ 20/3/1974 (الترخيص بإنشاء جمعية اجنبية بإسم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت عدد 960 تاريخ 7/2/2017 والذي بموجبه تنازل الامير عماد امين شهاب عن ملكية مطبوعة «العمران العربي»، غير السياسية،
لمصلحة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
بناء على الطلب المقدم من الاتحاد المذكور، والمسجل تحت رقم 924 تاريخ 10/4/2018 (طلب نقل ملكية المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «العمران العربي» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم الامير عماد امين شهاب الى اسم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
تتحمل الآنسة رحاب سالم ناصر مسؤولية المطبوعة بصفتها حائزة على اجازة في ادارة الاعمال والعلم الاداري، وينحى اسمها عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام