All legislation

قرار Decision No. 564 14/06/2018

نقل كامل ملكية مطبوعة «العمران العربي» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
564
Date
14/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 564 تاريخ 14/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 363 تاريخ 1/6/2010 (نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على المرسوم رقم 7434 تاريخ 20/3/1974 (الترخيص بإنشاء جمعية اجنبية بإسم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت عدد 960 تاريخ 7/2/2017 والذي بموجبه تنازل الامير عماد امين شهاب عن ملكية مطبوعة «العمران العربي»، غير السياسية،

لمصلحة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.

بناء على الطلب المقدم من الاتحاد المذكور، والمسجل تحت رقم 924 تاريخ 10/4/2018 (طلب نقل ملكية المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «العمران العربي» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم الامير عماد امين شهاب الى اسم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.

المادة 2

تتحمل الآنسة رحاب سالم ناصر مسؤولية المطبوعة بصفتها حائزة على اجازة في ادارة الاعمال والعلم الاداري، وينحى اسمها عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام