All legislation

قرار Decision No. 77 22/06/2018

إدخال العقار رقم /161/ من منطقة التل العقارية - طرابلس في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
22/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 22/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2019 تاريخ 6/6/2017 المتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار المذكور من الناحية المعمارية والتراثية والمدينية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /161/ من منطقة التل العقارية - طرابلس،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 22 حزيران 2018 وزير الثقافة غطاس الخوري