المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /161/ من منطقة التل العقارية - طرابلس،
قرار Decision No. 77 22/06/2018
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2019 تاريخ 6/6/2017 المتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار المذكور من الناحية المعمارية والتراثية والمدينية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /161/ من منطقة التل العقارية - طرابلس،
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.
بيروت في 22 حزيران 2018 وزير الثقافة غطاس الخوري