المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /11/ من منطقة المدور العقارية،
قرار Decision No. 79 22/06/2018
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2703/2014 تاريخ 5/2/2015 المتضمن نتيجة الكشف على العقار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبيَّن أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والمعمارية والمدينية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرَّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /11/ من منطقة المدور العقارية،
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 22 حزيران 2018 وزير الثقافة د. غطاس الخوري