All legislation

قرار Decision No. 80 22/06/2018

إدخال العقار رقم 1535 من منطقة المزرعة العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
22/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 22/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 5821 تاريخ 24/3/2011 المتضمن نتيجة الكشف على العقار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبيَّن أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرَّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1535 من منطقة المزرعة العقارية،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 22 حزيران 2018 وزير الثقافة د. غطاس الخوري