All legislation

مرسوم Decree No. 3347 06/07/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3347
Date
06/07/2018
Official Gazette
Issue 31, 12/07/2018, p. 3983-3984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3347 تاريخ 06/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 2018/4/18 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.950.000.000/ ل.ل.

فقط مليار وتسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 2 - نفقات تغذية 200.000.000 /ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

/250.000.000/ ل.ل.

فقط مائنان وخمسون مليون ليرة لبنانية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب /100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

/100.000.000/ ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

/100.000.000/ ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

/100.000.000/ ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الفقرة 9 - تجهيزات اخرى

النبذة 1 - تجهيزات اخرى

/150.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

البند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الابنية

النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية

/450.000.000/ ل.ل.

فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل

النبذة 1 - صيانة وسائل النقل

/300.000.000/ ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 9 - صيانة اخرى

النبذة 1 - صيانة اخرى

/200.000.000/ ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

المجموع العام 1.950.000.000 ل.ل.

فقط مليار وتسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل