المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.950.000.000/ ل.ل.
فقط مليار وتسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 2 - نفقات تغذية 200.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
/250.000.000/ ل.ل.
فقط مائنان وخمسون مليون ليرة لبنانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب /100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة
/100.000.000/ ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
/100.000.000/ ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية
/100.000.000/ ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
الفقرة 9 - تجهيزات اخرى
النبذة 1 - تجهيزات اخرى
/150.000.000/ ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية
البند 228 - صيانة
الفقرة 2 - صيانة الابنية
النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية
/450.000.000/ ل.ل.
فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل
النبذة 1 - صيانة وسائل النقل
/300.000.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 9 - صيانة اخرى
النبذة 1 - صيانة اخرى
/200.000.000/ ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 1.950.000.000 ل.ل.
فقط مليار وتسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.