All legislation

قرار Decision No. 69 23/03/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي اجيالنا الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
23/03/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3746-3747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 23/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اجيالنا الرياضي» المسجل تحت رقم 1984/د تاريخ 29/5/2017

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12560 تاريخ 7/12/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/1/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

االمواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم "نادي اجيالنا الرياضي"

مركزها: الصرفند، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

لمزاولة لعبة: «كرة الطاولة".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

جهاد محمد كاعين - علي محمد كوثراني - علي كاظم علاء الدين - احمد حسين سرحان - خضر احمد دغمان - عبد حسن خليفة - كمال عباس خليفة.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 23 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش