ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 2747 تاريخ 10/2/2016 إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة جبيل العقارية، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان.
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم 4792/2017 بتاريخ 27/7/2017، لشراء العقار رقم 2870 من منطقة جبيل العقارية قضاء جبيل،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 18/8/2017 وموافقة معالي وزير المالية تاريخ 15/1/2018،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 242/ر.م تاريخ 15/2/2018
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السيد نيقولا جورج غصن مالك العقارين الملاصقين، فضلة عقار الدولة رقم 2870 من منطقة جبيل العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحته /350/م.م. بسعر /525.000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /183.750.000/ ل.ل. (ماية وثلاثة وثمانون مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية.
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل