المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الوعد الرياضي»
مركزها: كوثرية السياد، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
لمزاولة لعبة: «الميني فوتبول».
قرار Decision No. 70 23/03/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الوعد الرياضي» المسجل تحت رقم 1985/د تاريخ 29/5/2017
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12561 تاريخ 7/12/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/2/2018
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الوعد الرياضي»
مركزها: كوثرية السياد، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
لمزاولة لعبة: «الميني فوتبول».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
عباس محمد عباس - علي حسين كجك - حسين ابراهيم قاسم - عباس محمد احمد - محمد علي دياب - محمود علي حسن - اكرم علي موسى.
-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
-إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 23 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش