All legislation

مرسوم Decree No. 3355 10/07/2018

بيع عقار الدولة رقم 1563 من منطقة وادي شحرور السفلى العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
3355
Date
10/07/2018
Official Gazette
Issue 31, 12/07/2018, p. 4011-4012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3355 تاريخ 10/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 77 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم رقم 8178/2017 بتاريخ 7/12/2017، من السيد ريمون أنجيلو إميل الفغالي لشراء العقار رقم 1563 من منطقة وادي شحرور السفلى العقارية قضاء بعبدا،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 18/1/2018

بناء على موافقة معالي وزير المالية بالاحالة رقم 23456 تاريخ 5/2/2018

بناء على محضر لجنة اجراء صفقات لبيع وتأجير املاك الدولة الخصوصية، جلسة المزايدة بتاريخ 5/4/2018،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 911/ر.م تاريخ 25/4/2018

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السيد ريمون أنجيلو إميل الفغالي عقار الدولة رقم 1563 من منطقة وادي شحرور السفلى العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /55/ م.م، الى بمبلغ اجمالي قدره /16.200.000/ ل.ل (ستة عشر مليوناً ومايتا الف ليرة لبنانية)

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل