المادة 1
يباع من السيد ريمون أنجيلو إميل الفغالي عقار الدولة رقم 1563 من منطقة وادي شحرور السفلى العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /55/ م.م، الى بمبلغ اجمالي قدره /16.200.000/ ل.ل (ستة عشر مليوناً ومايتا الف ليرة لبنانية)
مرسوم Decree No. 3355 10/07/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 77 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم رقم 8178/2017 بتاريخ 7/12/2017، من السيد ريمون أنجيلو إميل الفغالي لشراء العقار رقم 1563 من منطقة وادي شحرور السفلى العقارية قضاء بعبدا،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 18/1/2018
بناء على موافقة معالي وزير المالية بالاحالة رقم 23456 تاريخ 5/2/2018
بناء على محضر لجنة اجراء صفقات لبيع وتأجير املاك الدولة الخصوصية، جلسة المزايدة بتاريخ 5/4/2018،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 911/ر.م تاريخ 25/4/2018
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
يباع من السيد ريمون أنجيلو إميل الفغالي عقار الدولة رقم 1563 من منطقة وادي شحرور السفلى العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /55/ م.م، الى بمبلغ اجمالي قدره /16.200.000/ ل.ل (ستة عشر مليوناً ومايتا الف ليرة لبنانية)
يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل