The whole text

مرسوم رقم 3248 تاريخ 06/06/2018 In force

المادة 7

المادة 7

على المرخص لها ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ جونيه لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً قدره /850.707.000/ ل.ل (ثمانمائة وخمسون مليوناً وسبعمائة وسبعة آلاف ليرة لبنانية) يضاف اليها رسم الطابع المالي وقدره /8.508.000/ل.ل (ثمانية ملايين وخمسمائة وثمانية آلاف ليرة لبنانية) وذلك مسبقاً قبل مباشرة إشغال الاملاك العامة البحرية وخلال الشهر الأول من السنة للسنوات التي تليها.

اما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل السنوي عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ صدور المرسوم، على ان يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً ويعتبر هذا البدل السنوي قابلاً للتعديل عند اي تعديل للمرسوم رقم 1573 تاريخ 13/10/2017 ويُطبق على تحديد البدل السنوي المعدل الاسس التي يتم اعتمادها عند تعديل المرسوم الذي يحددها ويحدد قيم العقارات الخاصة المتاخمة للاملاك العامة البحرية.

المادة 7 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 06/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276111/article/7/