إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على قرار مجلس بلدية قطين وحيداب رقم 25 تاريخ 27/12/2016،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
المواد
يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مركز للبلدية في قطين (قضاء جزين) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 9 من منطقة قطين العقارية الملون بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية قطين وحيداب.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق