All legislation

مرسوم Decree No. 3354 10/07/2018

اجازة بفتح مدرسة خاصة في بشامون (قضاء عاليه) باسم «هابي انجلز كيندر غارتن سكول".

Type
مرسوم · Decree
Number
3354
Date
10/07/2018
Official Gazette
Issue 31, 12/07/2018, p. 4018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3354 تاريخ 10/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدتين عبير حسين فرحات ورندى نجيب بو سعيد والمسجل بالرقم 101/12 تاريخ 9/1/2016 والمتضمن طلب الإجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في بشامون (قضاء عاليه) باسم «هابي انجلز كيندر غارتن سكول".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدتين عبير حسين فرحات المولودة العام 1974 ورندى نجيب بو سعيد المولودة عام 1966 في نيحا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة ولتعليم الدين، واللغات، والتقوية في بعض المواد، تعليم الكمبيوتر والموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /821/ من منطقة بشامون العقارية ملك السيد سبع طعان عيد باسم مدرسة «هابي انجلز كيندر غارتن سكول".

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من إعطائهما على الترخيص المذكور مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده