إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)، المعدل بالمرسوم رقم 602 تاريخ 28/2/1977
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000 المتضمن انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا.
بناء على المرسوم رقم 2461 تاريخ 2/3/2018 المتضمن تعديل تسمية المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا لتصبح مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا،
بناء على المرسوم رقم 2919 تاريخ 11/5/2018 (تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا ومديرها ومفوض الحكومة لديها)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018 وتاريخ 26/4/2018
يرسم ما يأتي:
المواد
صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 2919 تاريخ 11/5/2018 بحيث تقرأ كالتالي:
"المادة الثانية:
عينت الصيدلية ديانا نبيل شربل (مواليد 28/9/1973) صيدلي مفتش في ملاك وزارة الصحة العامة مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا لمدة ثلاث سنوات".
بدلاً من:
"المادة الثانية: عينت الصيدلية ديانا نبيل شربل (مواليد 28/9/1973) متعاقدة مع وزارة الصحة العامة مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا لمدة ثلاث سنوات".
والباقي دون تعديل
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل