All legislation

مرسوم Decree No. 3353 06/07/2018

تصحيح خطأ مادي وارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 2919 تاريخ 11/5/2018( تعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا ومديرها ومفوض الحكومة لديها)

Type
مرسوم · Decree
Number
3353
Date
06/07/2018
Official Gazette
Issue 31, 12/07/2018, p. 4018-4019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3353 تاريخ 06/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)، المعدل بالمرسوم رقم 602 تاريخ 28/2/1977

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000 المتضمن انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا.

بناء على المرسوم رقم 2461 تاريخ 2/3/2018 المتضمن تعديل تسمية المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا لتصبح مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا،

بناء على المرسوم رقم 2919 تاريخ 11/5/2018 (تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا ومديرها ومفوض الحكومة لديها)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018 وتاريخ 26/4/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 2919 تاريخ 11/5/2018 بحيث تقرأ كالتالي:

"المادة الثانية:

عينت الصيدلية ديانا نبيل شربل (مواليد 28/9/1973) صيدلي مفتش في ملاك وزارة الصحة العامة مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا لمدة ثلاث سنوات".

بدلاً من:

"المادة الثانية: عينت الصيدلية ديانا نبيل شربل (مواليد 28/9/1973) متعاقدة مع وزارة الصحة العامة مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا لمدة ثلاث سنوات".

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل