ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وتد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21515 تاريخ 9/11/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"وتد"
مركزها: طرابلس - ساحة النور - بولفار بشارة الخوري - العقار رقم 1607 - القسم رقم 42 - ملك فادي مسعود المعلم.
غايتها: 1 - تحسين الواقع الصحي، المعيشي، البيئي، الإقتصادي،
التربوي والثقافي للمجتمع.
2- رفع مستوى التوعية الإجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والبيئية في المجتمع.
3- المساهمة في إصلاح المجتمعات وحل النزاعات.
4- المساهمة في مد يد العون لكل من يحتاجها من فقراء ومساكين ومعاقين ومرضى وعجائز ونساء وأطفال دون تمييز حسب اللون أو الدين أو الجنس أو الطائفة أو الإنتماء السياسي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ريم احمد ميقاتي
جاد مدثر معاليقي
رندى احمد العبدالله
غيث احمد فاروق المرعبي
احمد محمد علي مصطفى
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غيث احمد فاروق المرعبي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق