All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1428 04/07/2018

تأسيس جمعية بإسم:«رابطة آل عساف - شبعا» مركزها: الجية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1428
Date
04/07/2018
Official Gazette
Issue 31, 12/07/2018, p. 4020-4021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1428 تاريخ 04/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل عساف - شبعا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18902 تاريخ 3/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"ربطة آل عساف - شبعا"

مركزها: الجية - العقار رقم 4146 - القسم رقم 14 - ملك هيسم خليل يوسف - الطابق الثاني - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - إحياء وتوطيد وإنماء العلاقات العائلية والإجتماعية بين مختلف العائلات التي تنتمي آل عساف في بلدة شبعا اللبنانية.

2- تنمية التواصل والتعاون على مختلف الصعد بهدف خدمة أبناء بلدة شبعا.

3- التعاون والمساهمة في حل الخلافات العائلية وتقوية الروابط الأخوية.

4- التعاضد والتعاون في مختلف الصعد لحل العوائق والأزمات المادية المعنوية ضمن البلدة.

5- المساهمة الفعلية في العمل البلدي.

6- توطيد العلاقات الشخصية والفردية بين أفراد عائلات آل عساف وباقي عائلات بلدة شبعا.

7- إحياء روابط التواصل مع أبناء البلدة المغتربين وتشجيعهم في العودة والإستثمار في بلدتهم.

8- السعي لرفع المستوى العلمي والثقافي والأدبي والإجتماعي والصحي لأبناء العائلة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مروان يوسف دلال

فيصل يحي صعب

هيسم خليل يوسف

عمر احمد سرحان

محمد حسين الشريحه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيصل يحي صعب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق