All legislation

قرار Decision No. 75 19/06/2018

تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 (المتعلق بفرض اجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة)،

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
19/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 19/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وملحقاته (يتعلق بفرض اجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة)،

بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/1/2019 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19 حزيران 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن