All legislation

قرار Decision No. 12831 21/06/2018

شطب اسم شركة من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12831
Date
21/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12831 تاريخ 21/06/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 8/1/18 تاريخ 15/3/2018،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة طه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 201 .

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21 حزيران 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه