ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16566 تاريخ 22/8/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية"
مركزها: بيروت - شارع الوتوات - بناية النخيل - - ملك نزيه عدنان الخياط - الطابق الاول.
غايتها: 1 - الإهتمام فكرياً وثقافياً بالقضية الفلسطينية.
2- الإلتزام بنص وروح الدستور اللبناني القاضي بمنع التوطين بكافة اشكاله.
3- نشر وتعزيز ثقافة عودة الفلسطينيين الى ارضهم المحتلة.
4- المشاركة في كافة المحافل العربية والدولية لدعم حق عودة الفلسطينيين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. نزيه عدنان الخياط
د. حلا جورج نوفل
د. وداد عادل الحايك
د. ليلى محمد عادل الرفاعي
باسم مصطفى سعد
سعد الدين محمد سعد
حسين محمد صلح
عماد عبد الرؤوف شبارو شبارو
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نزيه عدنان الخياط
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق