All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1444 05/07/2018

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية share الخير» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1444
Date
05/07/2018
Official Gazette
Issue 31, 12/07/2018, p. 4023-4022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1444 تاريخ 05/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية share الخير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14712 تاريخ 28/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية share الخير"

مركزها: بيروت - راس بيروت - الشارع العام - ملك محمد ظافر الزعيم - الطابق الثالث.

غايتها:

1- مساعدة الفقراء والمحتاجين والقيام بالمساعدات الاجتماعية.

2- نشر التوعية من خلال القيام بحملات ومحاضرات.

3- اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي الاطفال.

4- حماية الاطفال من خلال حمايتهم من الجهل والتشرد.

5- حماية حقوق المرأة من خلال التوعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بهاء محمد ظافر الزعيم

كاميليا محمد ظافر الزعيم

احمد فؤاد دباس

فرح فاروق خطاب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كاميليا محمد ظافر الزعيم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق