All legislation

قرار Decision No. 1445 06/07/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أنطوان كريم يزبك الخيرية» مركزها: المكلس - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
1445
Date
06/07/2018
Official Gazette
Issue 31, 12/07/2018, p. 4023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1445 تاريخ 06/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة" :جمعية أنطوان كريم يزبك الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21089 تاريخ 7/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية أنطوان كريم يزبك الخيرية

مركزها: المكلس - العقار رقم 16/25 - ملك زياد انطوان يزبك - الطابق الثالث - قضاء المتن.

غايتها: 1 - الأعمال الخيرية والمساعدات الإجتماعية للمحتاجين تخليداً لذكرى المرحوم انطوان كريم يزبك وعن روحه.

2- توزيع المنح الجامعية والمساعدات المدرسية للطلاب المتفوقين من أبناء بلدة رمحالا قضاء عاليه، مسقط رأس المرحوم أنطوان يزبك الذي رأس بلديتها لحوالي الأربعين عاماً.

3- العمل على إعادة تشجير أرض رمحالا والمساعدة في إقامة الحدائق العامة والإستراحات بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والأجهزة الرسمية المختصة.

4- المساعدات المرضية والصحية والإستشفائية لأبناء رمحالا المحتاجين وغيرها من الأعمال الخيرية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كريم انطوان يزبك

زينه سولا انطوان يزبك

زياد انطوان يزبك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم انطوان يزبك.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق