المادة 1
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة الداخلية والبلديات يحمل الرقم 16 بإسم «محافظة كسروان الفتوح وجبيل» وظيفة 116 إدارة شؤون المناطق.
قرار Decision No. 1100 05/06/2018
إن وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 50 تاريخ 7/9/2017 (إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان)،
بناء على طلب الجهة المعنية،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة الداخلية والبلديات يحمل الرقم 16 بإسم «محافظة كسروان الفتوح وجبيل» وظيفة 116 إدارة شؤون المناطق.
يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2019
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5 تموز 2018 وزير المالية علي حسن خليل