All legislation

قرار Decision No. 459 06/07/2018

السماح للسيدة «ميريم نزيه اسطفان» بمتابعة اعمال تخليص البضائع نيابة عن والدها المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
459
Date
06/07/2018
Official Gazette
Issue 31, 12/07/2018, p. 4024-4025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 459 تاريخ 06/07/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيدة «ميريم نزيه اسطفان»، بتاريخ 28 تموز 2016، والرامي الى السماح لها بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والدها، مخلص البضائع المتوفي السيد «نزيه جرجي اسطفان"،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 14524/2016، تاريخ 23 كانون الثاني 2018،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيدة «ميريم نزيه اسطفان» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والدها المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «نزيه جرجي اسطفان»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة