المادة 1
يعيَّن السيد "أحمد يونس حج" بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك للسفن وزوارق النزهة التابعة للفصل 89 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، في مجالي النوع والصفة.
قرار Decision No. 460 06/07/2018
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد «أحمد يونس حج»، بتاريخ 12 شباط 2018،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 2712/2018، تاريخ 12 آذار 2018،
يقرّر ما يأتي:
يعيَّن السيد "أحمد يونس حج" بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك للسفن وزوارق النزهة التابعة للفصل 89 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، في مجالي النوع والصفة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة