المادة 1
تعتمد الوثيقة الوطنية للممارسات السليمة في مكافحة الآفات وتتبع منتج التفاح (ملحق رقم 1) وتطبق على منتجي التفاح المنتسبين اليها.
قرار Decision No. 516 05/07/2018
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 8/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على ما ورد في استراتيجية وزارة الزراعة للاعوام 2015 - 2019 لا سيما لجهة تأمين الغذاء السليم، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية من خلال تعزيز سلاسل الانتاج، تحقيق نمو في الصادرات اللبنانية،
وبعد التشاور والتنسيق مع المعنيين في قطاع انتاج التفاح،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
تعتمد الوثيقة الوطنية للممارسات السليمة في مكافحة الآفات وتتبع منتج التفاح (ملحق رقم 1) وتطبق على منتجي التفاح المنتسبين اليها.
على منتجيّ التفاح الراغبين بالانتساب لهذه الوثيقة (المذكورة في المادة الاولى) تقديم طلبات الانتساب لدى قلم مديرية الثروة الزراعية وفق النموذج رقم 1.
بناء على اقتراح مدير الثروة الزراعية، يصدر وزير الزراعة القرار المتضمن تشكيل اللجنة التوجيهية التي تنص عليها الوثيقة، في فترة اقصاها ثلاثة اشهر تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5/7/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر