بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 11/6/18 مكرر المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2018،
نحيطكم علما بما يلي:
المواد
أولا: تبلغ قرارات مجلس هيئة الاسواق المالية كافة بواسطة البريد الالكتروني الصادر عن الامانة العامة لدى هيئة الاسواق المالية، وتسري مهلة الالتزام بالقرارات المذكورة من تاريخ تسلم البريد الالكتروني.
ويمكن، للجهة الموجه اليها القرار، استلام نسخة ورقية عنه من الامانة العامة لدى هيئة الاسواق المالية.
ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 31 ايار 2018
رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه