All legislation

اعلام Notification No. 36 31/05/2018

اعلام موجه الى المصارف والمصارف المتخصصة والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية

Type
اعلام · Notification
Number
36
Date
31/05/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 36 تاريخ 31/05/2018
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 11/6/18 مكرر المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2018،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: تبلغ قرارات مجلس هيئة الاسواق المالية كافة بواسطة البريد الالكتروني الصادر عن الامانة العامة لدى هيئة الاسواق المالية، وتسري مهلة الالتزام بالقرارات المذكورة من تاريخ تسلم البريد الالكتروني.

ويمكن، للجهة الموجه اليها القرار، استلام نسخة ورقية عنه من الامانة العامة لدى هيئة الاسواق المالية.

المادة 2

ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 ايار 2018 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه