All legislation

اعلام Notification No. 38 20/06/2018

ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
اعلام · Notification
Number
38
Date
20/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 38 تاريخ 20/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2018،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 1/16/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2018 القاضي بالموافقة على منح شركة "أر.أم. لادارة الثروات الخاصة ش.م.ل." ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمة تقديم المشورة الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية،

وبناء على الاستدعاء الوارد الى هيئة الاسواق المالية بتاريخ 14/5/2018 والمتضمن طلب ادراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم "أر.أم. لادارة الثروات الخاصة ش.م.ل. RM Private Wealth Management SAL على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 24 .

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 حزيران 2018 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه