المادة 1
يدرج اسم "أر.أم. لادارة الثروات الخاصة ش.م.ل. RM Private Wealth Management SAL على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 24 .
اعلام Notification No. 38 20/06/2018
إن رئيس هيئة الاسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2018،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 1/16/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2018 القاضي بالموافقة على منح شركة "أر.أم. لادارة الثروات الخاصة ش.م.ل." ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمة تقديم المشورة الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية،
وبناء على الاستدعاء الوارد الى هيئة الاسواق المالية بتاريخ 14/5/2018 والمتضمن طلب ادراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم "أر.أم. لادارة الثروات الخاصة ش.م.ل. RM Private Wealth Management SAL على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 24 .
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 حزيران 2018 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه