All legislation

قرار Decision No. 270 03/07/2018

الغاء القرار رقم 623/1 الصادر عن وزير الاتصالات بتاريخ 11/9/2013 وتطبيق آليات العمل بموضوع توفير معدات الاتصالات وادخالها الى الاراضي اللبنانية المعمول بها قبل صدور القرار المذكور

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
03/07/2018
Official Gazette
Issue 31, 12/07/2018, p. 4031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 03/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الإتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/07/2007 (قانون الإتصالات) ولاسيما المادتين 50 و51 منه،

بناء على الدستور ولاسيما المادة 66 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 623/1 الصادر عن وزير الإتصالات بتاريخ 11/09/2013

المادة 2

تطبق آليات العمل بموضوع توفير معدات الإتصالات وإدخالها الى الأراضي اللبنانية وفقا للآليات والقواعد المعمول بها قبل صدور القرار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 تموز 2018 وزير الاتصالات جمال سليم الجراح