المادة 1
يلغى القرار رقم 623/1 الصادر عن وزير الإتصالات بتاريخ 11/09/2013
قرار Decision No. 270 03/07/2018
إن وزير الإتصالات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/07/2007 (قانون الإتصالات) ولاسيما المادتين 50 و51 منه،
بناء على الدستور ولاسيما المادة 66 منه،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 623/1 الصادر عن وزير الإتصالات بتاريخ 11/09/2013
تطبق آليات العمل بموضوع توفير معدات الإتصالات وإدخالها الى الأراضي اللبنانية وفقا للآليات والقواعد المعمول بها قبل صدور القرار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تموز 2018 وزير الاتصالات جمال سليم الجراح