المادة 1
أولا: أضيفت المادة 4412 المتعلقة بتحديد فترة التسوية الى الباب "هـ" المتعلق بسلوكيات السوق للمؤسسات المرخصة من نظام السوكيات في الاسواق المالية سلسلة 4000، وبالتالي نصها:
"(1) على المؤسسة المرخصة تسوية عمليات التداول على:
أ- سندات الجمهورية اللبنانية (يوروبوندز) وسندات الدين الاخرى كافة المصدرة من قبل أية جهة في لبنان بالعملة الاجنبية، وذلك خلال مهلة يومي عمل من تاريخ التداول (T + 2) .
ب- سندات الجمهورية اللبنانية وسندات الدين الاخرى كافة المصدرة من قبل اية جهة في لبنان بالليرة اللبنانية، وذلك خلال مهلة حدّها الاقصى (T + 2) .
2) في حال لم تتم تسوية عملية التداول حلال المدة المحددة في البند (أ) من الفقرة (1) أعلاه، تمدد فترة التسوية لخمسة ايام عمل (T+7) .
3) أما في حال لم تتم التسوية وفقا لما ورد في الفقرة (2) اعلاه، على المؤسسة المرخصة اتخاذ الاجراءات المنصوص عنها في أنظمة ال (International Capital Market Association ICMA ) وذلك فيما يتعلق بسندات الجمهورية اللبنانية بالعملة الاجنبية (يوروبوندز) وسندات الدين الاخرى كافة المصدرة من قبل اية جهة في لبنان باية عملة أجنبية.
(4) عند حصول اي تجاوز من قبل المؤسسة المرخصة او من قبل الطرف المقابل لفترة التسوية الممدّدة - أي (T+7)-لتسوية العمليات على سندات الجمهورية بالعملة الاجنبية (يوروبوندز) وسندات الدين الاخرى كافة المصدرة من قبل اية جهة في لبنان بالعملة أجنبية وللفترة القصوى (T+2) لتسوية العمليات على سندات الجمهورية اللبنانية وسندات الدين الاخرى كافة المصدرة من قبل اية جهة في لبنان بالليرة اللبنانية، على المؤسسة المرخصة إعلام وحدة الرقابة على الاسواق المالية في يوم العمل الذي يلي تاريخ التسوية بتفاصيل العملية مرفقا بتقرير يبيّن الخطوات التي تمّ أو سيتّم اتخاذها للتوصل الى تسوية العملية.